أقر مجلس الوزراء في جلسة سابقة عقدت خلال شهر أبريل الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تصنيف جدول مخالفات استخدام المواقف في الأماكن العامة والتجارية في خطوة للحفاظ على هذه المناطق من المخالفات.
مخالفات استخدام المواقف في الأماكن العامة والتجارية
نص القرار أنه يجوز للمخالف أن يقوم بالاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة خلال فترة شهرين من وقوع المخالفة عليه ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها حيث يتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يختص عملها بالنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من المخالفين.
ألزم المجلس أن تقوم لجنة الاعتراض بالنظر في طلب الاعتراض على المخالفة المقدم من المخالف في فترة 60 يوم، وفي حالة عدم النظر في الطلب المقدم فيمكن للمخالف الاعتراض على قرار اللجنة بالتظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة حيث يعد عدم النظر في الدعوة لمدة 60 يوم بمثابة رفض لها، وأوضح المجلس أن المخالفات 4 فئات تبدأ قيمة المخالفة من 100 ريال سعودي وحتى 900 ريال سعودي يتم تطبيقها على المخالفين للضوابط الرسمية للطرق والمواقف.